قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣).
[ ٢٠١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلاّ ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا.
٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[ ٢٠١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٣.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٧٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥.