حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٠١٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[ ٢٠١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠.
(٢) التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.
٢ ـ المقنعة ٤٥.
|
يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من أبواب الدين. |
الباب ٧١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.