المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه.
[ ٢٠١٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم نحوه (١).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (٢).
[ ٢٠١٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها.
[ ٢٠٢٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض الجزية ؟ قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحياء الموات.
(١) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٩.