الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا (١) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها ـ يعني : أرضها ونخلها ـ ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢).
[ ٢٠٢٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد
__________________
(١) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين ـ رشا ـ ١ : ١٨٤ ).
(٢) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ ، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.