٤ ـ باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها ، وحكم جهاد المملوك
[ ١٩٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.
[ ١٩٩٣٥ ] ٢ ـ وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التّبعُّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
[ ١٩٩٣٦ ] ٣ ـ الحسن بن يوسف بن المطهر في ( المختلف ) نقلاً عن ابن الجنيد أنّه روى أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأُجاهد معك بيدي ، فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال : عبد ، فصفق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يده فبايعه.
__________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩ / ١، وأورده مثله عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢٢.
|
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح. |
٣ ـ مختلف الشيعة : ٣٢٤.