ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد مثله (١٨).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم (١٩).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه.
[ ١٩٩٣٩ ] ٣ ـ وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبدالله محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا.
[ ١٩٩٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبدالله ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (١) قال : الديلم.
[ ١٩٩٤١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
__________________
(١٨) تفسير علي بن ابراهيم ٢ : ٣٢٠.
(١٩ و ٢٠) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٦ و ٦ : ١٣٦ / ٢٣٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٥.
(١) التوبة ٩ : ١٢٣.
٥ ـ الخصال : ٦٠ / ٨٣.