سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا (١).
٦ ـ باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإِسلام (*) فيقاتل عن نفسه أو عن الإِسلام
[ ١٩٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز (١) ذلك فهو جهاد.
[ ١٩٩٤٣ ] ٢ ـ وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت (١) له : جعلت فداك إنّ رجلاً
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
|
(*) المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ـ ربط ـ ٤ : ٢٤٨ ). |
(*) بيضة الإِسلام : جماعته ( مجمع البحرين ـ بيض ـ ٤ : ١٩٨ ).
١ ـ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.
(١) في الاصل : كان ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩.
(١) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) : « كذا » ولعلّه لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ).