كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الإِسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإِسلام دروس ذكر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له يونس : يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ (١) فصر إلى البصرة.
٨ ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه
[ ١٩٩٤٨ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن إجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) (٢).
__________________
(١) في المصدر : فإذا فصر الخ.
الباب ٨
فيه حديث ١
١ ـ قرب الإِسناد : ٦٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب زيادة : عن وهب.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨.