[ ٢٠٧١٩ ] ١٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، (١) عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن الوصاف ، عن أبي بريدة ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يؤمّر أحد على عشرة فما فوقهم إلاّ جيء به يوم القيامة مغلولة يداه ، فإن كان محسناً [ فك عنه ] (٢) ، وإن كان مسيئاً يزيد غلاًّ على غلّه.
[ ٢٠٧٢٠ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ألا ومن تولّى عرافة قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة (١).
__________________
١٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٧٠.
(١) في طبعة من المصدر اضافة : « عن أحمد ».
(٢) اثبتناه في المصدر.
١٤ ـ الفقيه ٤ : ١١ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به.
|
(١) يأتي في الحديثين ٧ ، ٨ من الباب ٤٥ ، وفي البابين ٤٢ ، ٤٨ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣٨ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي. وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١١من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة. |