أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
١٣ ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام )
[ ١٩٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان
__________________
|
(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي الحديث ١ ، من الباب ٥ وفي البابين ٦ ، ٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج. |
(٢) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٨ : ٢٦٤ / ٣٨١.