١٦ ـ باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار ، وارسال الماء ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم
[ ١٩٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (١).
[ ١٩٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،
__________________
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.