ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم (٢).
١٨ ـ باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلاّ أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية
[ ١٩٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً (١) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (٢) في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (٣) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : حالاً ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ).