[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم (١) ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٠٠٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب (١) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٢).
[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حبة العرني قال : قال أمير
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٤.
(١) في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
(١) في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩.