المؤمنين ( عليه السلام ) : من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خاس (١) به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (٣).
٢١ ـ باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر
[ ٢٠٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.
[ ٢٠٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
(١) خاس به : غدر ( القاموس ـ خيس ـ ٢ : ٢١٢ ).
|
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء. (٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ، الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف. |
الباب ٢١
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٥٢ / ٤.
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٥٣ / ٥.