هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٢٣ ـ باب حكم الأُسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي
[ ٢٠٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (١) أهلها ، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزّ وجل ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) (٢) الآية ألا ترى أنّ المخير (٣) الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر (٤) وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه
__________________
(٢) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٣) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس.
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ١.
(١) في التهذيب : يضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة : بزجر.
(٢) المائدة ٥ : ٣٣.
(٣) في التهذيب : أنه التخيير ( هامش المخطوط ).
(٤) في التهذيب : الكل ( هامش المخطوط ).