أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة
[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (١) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
__________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢.
(١) في المصدر زيادة : عن السكوني.