فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ـ يعني : معاوية وأصحابه ـ (١).
٢٧ ـ باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد
[ ٢٠٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٢٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة.
__________________
|
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي البابين ٢٤ ، ٢٥ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس. |
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٦٩.