٢٨ ـ باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وإلاّ فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة
[ ٢٠٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ببراءة مع علي ( عليه السلام ) بعث معه أُناساً ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا.
[ ٢٠٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله.
[ ٢٠٠٤١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني.
__________________
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٣.