إلاّ ثلاثة رهط من المؤمنين.
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله (١).
[ ٢٠٠٤٦ ] ٣ ـ وعن أبي أُسامة الشحام قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون : ما منع علياً إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه ؟ فقال : إنّ الله لم يكلّف هذا أحداً إلاّ نبيّه ، فقال : ( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) (١) وقال لغيره : ( إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ) (٢) فعلي ( عليه السلام ) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٣١ ـ باب حكم طلب المبارزة
[ ٢٠٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإِمام ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلاّ باذن الإِمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٥١ / ٣٠.
٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٥١ / ٣١. وأورده في سورة الأنفال ولاحظ سورة النساء ١ / ٢٦١ و ٢٦٢.
(١) النساء ٤ : ٨٤.
|
(٢) الانفال ٨ : ١٦ وتقدم في الدعاء من الصلاة ج ١٠ ب ٣٦ ، ورواه في روضة الكافي مسنداً ح ٤١٤ نحوه. |
(٣) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ١.