٣٢ ـ باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد ، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال
[ ٢٠٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (١) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويرفق به كافراً كان أو غيره.
وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٢).
وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه (٤).
__________________
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥ / ٢.
(١) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ٣٥ / ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥ / ٤.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦.