[ ٢٠٠٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (١) قال : هو الأسير ، وقال : الأسير يُطعم وإن كان يقدّم للقتل ، وقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
[ ٢٠٠٥٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : إطعام الأسير والإِحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد.
٣٣ ـ باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي
[ ٢٠٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب في حديث عبدالرحمن بن جندب عن أبيه إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتّى يبدأوكم ، فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجّة أُخرى لكم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثّلوا بقتيل.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٨.
(١) الدهر ٧٦ : ٨.
٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٢.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨ / ٣.