مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد نحوه (١).
[ ٢٠٠٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالاً أو متاعاً ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٠٠٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده.
[ ٢٠٠٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٨٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٧.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٥ / ٩.