حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد (١) فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.
[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة (١) وحملوا ما خالفه على التقية.
٣٦ ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلاّ لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
[ ٢٠٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
__________________
(١) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١١.
(١) راجع الشرائع ١ : ٣٢٦ ، والمختلف ٣٢٩ ، والمسالك ١ : ١٢٣ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥٨٧.
الباب ٣٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥.