والاخرصة فيما بينهم ٥٠ بعيرا وهو الغالب في سائر البدو ، والجار مثل القريب ، وبينهم وبين الأجانب وهم الريفيون ٧ من الابل.
وهنا يختلف التوزيع بين القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثين وفرس الكبل تعطى لأهل المقتول (ورثته) والباقي يوزع بين الأقارب إلى الظهر الخامس ، ولا يأخذ الظهر الخامس اكثر من بعير واحد ثم يتضاعف للتالين في الدرجة. وهكذا يقال في الأخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة ... وهذا عند زوبع وعبدة وسائر شمر ...
وعلى كل حال المسؤولية القبائلية محدودة بدرجة القربى فلا تتجاوز الخمسة الا ان يكون المقتول لم يعرف قاتله فتسأل القبيلة حينئذ. وفي هذه الحالة يكون الوضع كالقسامة في الشريعة الغراء ...
والدية في القبائل الأخرى لا تتفاوت كثيرا ... ففي صليب بينهم الدية ٧٥ دينارا ، وللمرأة نصف دية ، ومثلها تعطيل عضو. وتسلم نصفها نقودا والباقي سوام ... وبين الأقارب ١٥٠ دينار والمرأة نصفها وكذا تعطيل العضو.
وعند القبائل في الغالب تعطى للوارثين ، وعند بعضهم لا تعطى للزوجة ولا للبنات وعند حرب تعطى لأهل المقتول ، وعندهم ان الابناء يشتركون فيها الا ان الابن الاكبر يعطى حصة يقال لها (الكبرة) وهي نصيب زائد يستحقه ...
والملحوظ ان البدو ليس لهم حق عام الا ان هناك ما هو شبيه به وهو التكاتف والتضامن ، والالصق هم المطالبون (بكسر اللام) والمطالبون (بفتح اللام) وفي هذه الحالة لو لم يطالب القريب ، أو كان غير قادر على المطالبة فان أهل القبيلة يطالبون فالمقتول عندهم ابن القبيلة ... ومما يجب ملاحظته ان التفاوت في الدية غير صحيح ، وكان حكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) (القتلى بواء) ، وفي القرآن الكريم (النفس بالنفس) والدية عوض فيجب ان يكون متساويا في الكل ليتجلى العدل ...