١٢ ـ السرقة والنطل :
في هذه تظهر أحكام الوسكة ، ويلاحظ فيها اعادة المسروق والتعويض المرتب على هذه السرقة اذا كان المسروق منه من الأقارب ، أو من النزيل ... ويضاف المسروق في مراعاة أربعة أضعافه اذا كان من الحيوانات على عدد قوائمه ، أو يراعى فيها ذلك بالقياس عليها ..
ومن حكم العوارف في هذا الباب ما فيه غرابة ودقة وذلك أن رجلا أكل زاد مضيفه ؛ ثم سرق منه فكان الواجب عليه أن يحكم بما شاء حتى يعفو عنه وإلا ترفع عليه الجناة (عصى معروفة) في العربان ويشهر حاله ، وحينئذ يهدر ماله لكل أحد ... ولكنه قضى بخلاف ذلك من جراء أن الموجهة عليه التهمة بيّن أنه نهب الفرس من سارقها الذي كانت بيده ولم يعلم أنها تعود لمضيفه ، وعلى هذا لم يحكم عليه ... هذا ما حكاه لي المرحوم السيد محيي الدين الكيلاني. والظاهر من مجرى الوقعة أنه لم يتبين دليل على السرقة ، وغاية ما هنالك حيازة لا غير والمعاقبة عليها غير معروفة في وقعة مسموعة وذلك أن النهب والغارة مباحة لهم ، ولم تتحقق السرقة في هذه الحادثة ...
١٣ ـ الوسكة : (الوسقة)
ويراد بها الطريقة للوصول إلى المال المغصوب او المسروق ، ولكن لا من الطريق القانوني ، وليس البدوي كالحضري يراجع المحاكم ، ويستعين بقوة الحكومة ، خصوصا إذا كان الناهب أو السارق من قبيلة أخرى في منعة وقوة لا يستطيع أن يصل إليها دون مخاطرة كبرى وهكذا ... فيتوصل صاحب الحق أن يغرم أقارب الناهب ، أو ما يسمى ب (لزمته) ... وهذا لا يقبله الشرع بوجه ، واعلن بأن (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ،) وإنما يراعى الأولى والأقرب لاستيفاء الحق ، وإن العقل والشرع لا يقبلان أن يلزم غير المعتدي ، وأن يؤاخذ غير الجارم.
ولكن القبيلة أو الفخذ ، أو الأقارب لم يكونوا بمعزل عن قربهم ،