وإنما هم بمنزلة اسرة واحدة بينهم تكاتف ، وإذا لم يشتركوا في هذه الجريرة فهم متضامنون في السراء والضراء ، يلبون عند الدعوة ، ويجيبون النداء.
يغضبون لغضب قريبهم دون أن يعلموا السبب .. وفي الأمور المالية يلاحظ هذا بدرجة محدودة عند البدو وإن قالوا (حلاهم دناهم) أي أحلى ما يتوصل به إلى الحق هو الأقرب تناولا أو كما يقال (أقرب شاة للذبح) ويقال (الوسكة قربة للحق) ... وذلك أن الوسقة يطالب بها لحد خمسة أظهر ويعللون ذلك بأن السيف إنما يقبض عليه بالأصابع الخمسة فإذا سقطت سقط السيف ، ولا يبقى محل آنئذ للمؤاخذة ولذا يقولون (احلال بخمسة) ... فلا يؤاخذ من هو أعلى من الخمسة أظهر .. وكأنه يقل التكاتف والتضامن إلى هذا الحد ...
وفي هذه الحالة اذا ظفر صاحب الحق بشيء ولم يتمكن من استخلاصه لضعف فيه ، أو لبعد أهله وعدم قدرته على الطلب ... أو ما ماثل ، فإنه يأخذ ما يصلح لاستيفاء الحق ممن تمكن سواء من السارق أو من غيره من أقاربه ويودعه حالا عند أحد أفراد قبيلته ممن هو فوق الخامس ، ويدعوه إلى ايصاله اليه ، وانه كفيل ، وحينئذ يكون ملزما بإيصاله بأي واسطة وحسب قدرته ، وأن لا يثلم وجهه بذلك ...! وفيها كما يقول مثلهم قربى للحق ، ودعوة للصلح ، وتحريض من الأقارب على الفصل ...
وهذه الحالة شاملة للمسؤليات الأخرى في القتل وفي غيره من سائر الضمانات القبائلية مما مرّ بيانه ...
١٤ ـ النهوة :
وهذه لا يرضاها الشرع بوجه وإنما يشترط الكفاءة ، وإذن الولي عند بعض المذاهب والتحجير على حرية الشخص وتقييدها أمر غير مرضي ، والتحوط ضروري ، ومن كانت له علاقة تربية ، وقربى قريبة يؤخذ رأيه ، وتراعى رغبته ... وغير هذه تعدّ من الأمور الممقوتة شرعا ... وامحاء