الاجحاف بالحقوق ، وصيانتها من الأمور الملتزمة ولكن هذه الاعتيادات قد يكون منشأوها ضعف الحالة ، وقلة النساء ، وما شابه ... ومع هذا نرى البدوية لا تزوج قسرا ، كما أنها لا تتزوج بدون رضا أوليائها ... والحالة مبناها الرعاية لحقوقها ، والعناية في الانتقاء والاختيار ... وملاحظة حقوق الأقارب في الترجيح ولكن تمكن هذا الحق وصار يسمى ب (التحجير) وإنذار الأقارب من طالب الزواج (نهوة). ومن تزوج بعد أن نهي أو أنذر عرض نفسه للخطر ، وفي هذه الحالة يرجع إلى العارفة فيقضي بما هو الأصلح إماتة للفتنة ، وقلعا للفساد المتوقع ...!
١٥ ـ الحشم ـ العقر :
إن المرء قد يتعدى عليه بالكلام ، أو تصيبه إهانة من قذف أو ما ماثل مما يدعو أن يكون ذليلا عند قومه ، أو أن يحقر دخيله ، أو نزيله ، أو ينال جسرة أو يرمى بسرقة أو أن يسرقه جاره أو أن يكون قد نهى عن امرأة يريد التزوج بها من أقاربه فلم يلتفت إلى نهيه ... وعلى هذا يطلب من خصمه حق هذا التعدي ، وأن يصير معه إلى العارفة ليتحاكم معه وهذا الحق هو الحشم المعروف ، وإذا ترتب على المعتدي وجب فصله والا عرض نفسه لخطر (العقر).
وهذا هو المعروف عندنا بدعوى (الشرف) ... فإذا لم يرضه المعتدي فله حق التعويض بنفسه ، وأن يركن إلى قوته ... وهنا لك العقر أو (التعجير).
أو التطبير وفي الغالب لا يجري إلا بقتل دواب لمعتدي ، واتلاف أمواله وهكذا ... في تاج العروس «أصل العقر ضرب قوائم البعير ، أو الشاة بالسيف ، أو هو صداق المرأة. وقال الجرهري هو مهر المرأة إن وطئت على شبهة ...»
ونرى اليوم معناه واضحا في انه اذا اعتدى أحد على عفاف امرأة أو أهين بما يستدعي الحشم أو قتل منه أحد أقاربه وكان في حالة (فورة الدم) فمن حقه أن يعقر ... وأهم خصيصة فيه أن تقتل الحيوانات قتلا ، أو تقطع