١٧ ـ الدخالة :
والقاتل قد لا ينجو في هربه ، وإنما يعقب من أقارب المقتول ، ويتبع فلا يعطى له مجال للهزيمة في غالب الأحيان. وإذا علم بأن سوف يدرك ولا يتمكن من النجاة مال إلى الرئيس أو من هو في قدرة على حمايته فيطلب منه المناصرة لدفع الطالبين فقط ، وأن يمنعهم عنه فإذا قال أنا دخيلك نجا إلى مدة ثلاثة أيام بلياليهن حتى يبلغ مأمنه وهذه يقال لها (استجارة) ووردت في القرآن الكريم وليس لأحد أن يتعرض بالمستجير إلى ان يتمكن من وصول محل منعته ... وهكذا يتحول من قبيلة إلى أخرى فاذا وصل الدغيرات من عبدة أمن وهذه تحميه وتقتل من يمسه بسوء ما دام نازلا عندها ...
وللقبائل موطن حماية يقال له المجلى على ما سيجيء ... وعند حرب خاصة إن القاتل يستطيع أن يدخل على الرئيس ويأخذ منه وجها إلى أن يصل إلى المجلى أو المحل الذي يرغب أن يستوطنه ؛ وإن إهانة الدخيل أو التجاوز عليه يخول حق الحشم والمطالبة به ولكن مدته عند حرب خاصة شهران وعشرة أيام ، وفي هذه الحالة تسوغ حرب قتل من ينتهك حرمة الحشم ...
١٨ ـ المجلى والجلاء :
فإذا وصل القاتل مأمنه عدّ ذلك المجلى ، والدغيرات من شمر المجلى الوحيد ، ثم صارت عبده كلها مجلى ، ولا يكفي أن يركن وحده ، وإنما أقربه إلى ثلاثة أظهر مطالبون بالدم ويضطرون أن يلجأوا إلى الدغيرات ، وأما الظهر الرابع والخامس فإنهما بوسعهما أن يخلصا أنفسهما بما يقدمونه فالخامس يعطي ناقة والرابع أربعا ، والأكثر على اعتبار ان الخامس يقدم ويسلم من المطالبة.
وولي المقتول وأقاربه الأدنون لا يتركون المطالبة ، فإذا ظفروا بالقاتل قتلوه وحينئذ يحق للدغيرات أو لعبدة مطاردته وقتله من يوم قتل أو ليلته