كون هذه السورة من لوازم الصلاة ، وهذا اللزوم (١) لا يحصل إلا إذا قلنا : قراءة الفاتحة شرط في صحّة الصلاة.
السّادس : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».
قالوا : حرف النفي دخل على الصّلاة ، ودخل على غير ممكن ، فلا بدّ من صرفه إلى حكم من أحكام الصّلاة ، وليس صرفه إلى الصّحة أولى من صرفه إلى الكمال.
والجواب من وجوه :
الأول : أنه جاء في بعض الرّوايات : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وعلى هذه الرواية فالنّفي ما دخل على الصّلاة ، وإنما دخل على حصولها للرّجل ، وحصولها للرجل عبارة عن انتفاعه بها ، وخروجه عن عهدة التّكليف بسببها ، وعلى هذا التّقدير فإنه يمكن إجراء حرف النّفي على ظاهره.
الثاني : من اعتقدوا أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة ، فعند عدم القراءة لا توجد ماهية الصلاة ؛ لأنّ الماهية تمنع حصولها حال عدم بعض أجزائها ، وإذا ثبت هذا فقولهم : إنه لا يمكن إدخال حرف النّفي على مسمّى الصلاة إنما يصح لو ثبت أن الفاتحة ليست جزءا من الصّلاة ، وهذا [هو](٢) أول المسألة ، فثبت أن قولنا : يمكن إجراء هذه اللفظة على أنه متى تعذّر العمل بالحقيقة ، وحصل للحقيقة مجازان أحدهما : أقرب إلى الحقيقة ، والثاني : أبعد ؛ فإنه يجب حمل اللّفظ على المجاز الأقرب.
إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم ، وبين الموجود الذي يكون صحيحا [أتم من المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذي لا يكون صحيحا](٣) ، لكنه لا يكون كاملا ، فكان حمل هذا اللّفظ على نفي الصّحة أولى.
الحجّة السّابعة : عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «كلّ صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج ، فهي خداج» (٤) أي غير تمام ، قالوا : الخداج هو النقصان ، وذلك لا يدل على عدم الجواز.
__________________
(١) في أ : الموقع.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) أخرجه الترمذي في السنن (٢ / ٢٥) كتاب أبواب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديث رقم (٢٤٧) وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في السنن (١ / ٢٧٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب القراءة خلف الإمام (١١) حديث رقم (٨٤٠) ، (٨٤١) ـ وأحمد في المسند (٢ / ٤٥٧ ، ٤٧٨) ـ وابن أبي شيبة (١ / ٣٦٠) والدارقطني (١ / ٣٢٧) ـ والبيهقي في السنن : (٢ / ٣٨ ، ١٦٧). وذكره السيوطي في الدر المنثور (١ / ٦) ـ والهيثمي في الزوائد : (٢ / ١١٤) والهندي في كنز العمال حديث رقم (١٩٦٦٣) ، (١٩٧٠٠) ، (١٩٧٠٢) ، (١٩٧٠٣) ، (١٩٧٠٤).