مؤمن ، ومن لم يصدق بجميعه ، أو لم يصدق ببعضه ، فهو كافر ، فإذن الكفر عدم تصديق
__________________
ـ والعزيز : ما جاء في طبقة من طبقات رواته ، أو أكثر من طبقة اثنان ، ولم يقلّ في أيّ طبقة من طبقاته عنهما.
والغريب : ما جاء في طبقة من طبقات رواته ، أو أكثر ، واحد تفرّد بالرّواية.
«أقسام خبر الواحد من حيث القبول والرّدّ»
من المعلوم أنّ الحديث سواء كان مرفوعا ، أو موقوفا ، أو مقطوعا ينقسم إلى : متواتر يفيد الحكم ، وآحاد ؛ كما أنّ الآحاد ينقسم إلى : مشهور ، وعزيز ، وغريب ، وكل من هذه الثّلاثة تنقسم إلى : مقبول يفيد الظنّ ، ما لم تكن فيه قرينة تفيد القطع ، وإلى مردود لا يفيد ظنّا ولا قطعا.
«ضابط القبول والرّدّ»
ينقسم الخبر المقبول إلى : خبر صحيح ، وحسن ، وينقسم الصّحيح ، إلى : صحيح لذاته ، وصحيح لغيره ، وأيضا ينقسم الحسن إلى : حسن لذته ، وحسن لغيره.
والمردود هو الضّعيف ، والضّعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة تنظر في كتب الحديث والاصطلاح.
وضابط هذا التّقسيم : أنّ صدق الحديث إنّما يترجّح بما يأتي :
١ ـ الاتّصال.
٢ ـ عدالة الرّاوي.
٣ ـ ضبط الرّاوي.
٤ ـ عدم الشّذوذ.
٥ ـ عدم العلّة الخفيّة القادحة.
والضّبط ثلاث درجات :
١ ـ عليا.
٢ ـ وسطى.
٣ ـ دنيا.
فمتى استوفى الحديث كلّ هذه الشروط ، وكان في الدّرجة العليا من الضّبط ـ كان حديثا صحيحا.
ومتى استوفى الحديث كلّ هذه الشّروط ، وكان في الدّرجة الوسطى ، أو الدنيا ـ كان حديثا حسنا.
وإن فقد أحد الشّروط الخمسة السّابقة ، سمّي ضعيفا ، والضّعيف :
من المعلوم أنّ الخبر هو ما يحتمل الصّدق والكذب لذاته ، والصّدق هو مطابقة النّسبة الحكميّة للنّسبة الواقعيّة.
١ ـ قال الجمهور : إذا ترجّح صدق الخبر على كذبه ؛ بأن استوفى شروط القبول ؛ وجب العمل به.
ومما يدلّ على ذلك : إجماع الصحابة والتّابعين ـ رضي الله عنهم ـ على وجوب العمل بأخبار الآحاد ؛
حيث نقل عنهم ـ رضي الله عنهم ـ الاستدلال بخبر الواحد ؛ كما نقل عنهم العمل بها في الوقائع المختلفة ، وتكرّر ذلك وشاع بينهم ، ولم ينكر عليهم أحد ذلك ، ولو كان ، لنقل إلينا ؛ حيث إنّ ذلك يوجب العلم العاديّ باتّفاقهم ؛ كالقول الصّريح.
وصرّح الجبّائيّ وأتباعه من المعتزلة : بأنّ التّعبّد به محال عقلا ، وهذا باطل مردود.
وقال الحافظ ابن حجر : اتّفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صحّ ، ولو لم يخرّجه الشّيخان.
وقال ابن القيّم : الذي ندين لله به ، ولا يسعنا غيره أنّ الحديث الصّحيح إذا صحّ عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يصحّ عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا ، وعلى الأمة الأخذ به ، وترك ما خالفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من النّاس. ـ