الرسول في شيء مما علم بالضرورة أنه ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام.
__________________
ـ ينظر الباعث الحثيث : ١ / ٤٣ ، وقواعد التّحديث للقاسمي : ص ٨٧.
منه ما هو معتبر به ، ومنه غير معتبر به.
فإذا فقد الحديث الاتّصال ، أو فقد الضّبط ، أو إذا لم تثبت عدالة الرّاوي ؛ بأن كان مجهول العين ، أو الحال ـ كان الحديث ضعيفا ، لكنّه لم يفقد صفة الاعتبار به ؛ بحيث إذا قوي بغيره ، فإنّه يرتفع من الضّعيف إلى الحسن ، ويسمى حسنا لغيره ؛ كما أنّ الحديث الحسن لذاته إذا تقوّى بغيره وتعدّد ، يرتفع إلى درجة الصّحيح ، ويسمّى صحيحا لغيره.
وإذا كان الضّعف من قبل الطّعن في العدالة ، فإن كان الطّعن بالكذب على رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ، فهو الحديث الموضوع ، لا يصلح لأن يروى إلّا لبيان حاله ، أو كان الطّعن بتهمة الرّاوي بالكذب عليه ـ بأن كان يكذب في أحاديث النّاس ـ ، أو ثبت عليه الفسق المخرج عن العدالة ؛ كالسّرقة ، أو القتل ، أو الغيبة ، أو النّميمة من سائر الكبائر ، أو الإصرار على الصّغائر ـ فهذا الراوي لا يعتدّ بحديثه ، ولا يكتب حديثه ليقوى غيره ، وإنّما يروى حديثه فقط لبيان حاله.
والكذب : هو عدم المطابقة بين النّسبة الحكميّة والنّسبة الواقعيّة ؛ فمثلا : إذا كان الشّيء واقعا ، وأخبرت به ، فإنّ هذا الإخبار يحتمل الصّدق ؛ كما يحتمل الكذب أيضا ، وإنّما يرفع احتمال الكذب فيه الدّليل القطعيّ. والدّليل القطعيّ هو الّذي يرفع احتمال النّقيض عقلا ؛ كما أنّه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال النّقيض فيها ، إلا إذا كان المخبر صادقا بالدّليل العقليّ ، مثل : أخبار الله عزوجل ـ وأخبار رسله ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ كذلك أخبار التواتر.
وإذا كان الإخبار غير هذه الثّلاثة ، فإنّه لا يفيد القطع ؛ لأنّ احتمال الكذب ما زال باقيا.
أما إذا كان الإخبار من مخبر صادق عدل ضابط ، رجّح أن يكون مطابقا للواقع ، وتطرّق إليه احتمال ألّا يكون مطابقا للواقع ؛ لاحتمال النسيان ، أو الغلط ، أو الوهم ، إلى غير ذلك من احتمالات.
ومن ناحية أخرى : فإنّه إذا تقوّى هذا الاحتمال بمعارض راجح ، فإنّ الخبر يصير شاذّا ، ولا يقبل أمّا إذا تعدّدت الطّبقات ، وجب أن تتوفّر في كلّ طبقة منها العدالة ، والضّبط ، وعدم الشّذوذ ، كما يجب أن يثبت الاتّصال ، والعدالة والضّبط ، وعدم المعارض الراجح من جميع الطّبقات.
أمّا إذا قسنا خبر الواحد بغيره من الأخبار التي تساويه في القوّة ، فوجدنا اختلافا من غير ترجيح ، فإنّه لا يكون راجح الصّدق ؛ وعلى ذلك قلنا : إنّ خبر الواحد الذي استوفى شروط القبول الخمسة ـ التي عرضناها سابقا ـ وليس خبرا لله ولا لرسوله ، ولا متواترا ـ يفيد ظنّا لا قطعا.
وترتّب على ذلك أمور هي :
١ ـ جواز وجود المعارض المساوي من غير نسخ.
٢ ـ لا يعارض المتواتر بحال.
٣ ـ ترجيح الأقوى من المتعارضين.
٤ ـ ليس الصّدق مطّردا فيه.
٥ ـ لا يجب تخطئة المجتهد لمخالفته.
خبر الواحد المحققّ بالقرائن.
إذا كانت هناك قرائن خارجية ، تمنع احتمال النّقيض ، فإنّ الأكثرين من الفقهاء رأوا أنّ خبر الواحد لا يفيد القطع ؛ وذلك لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبر. بينما ذهب إمام الحرمين ، والغزاليّ ، والآمديّ ، والإمام الرازيّ ، وابن الحاجب ، ورواية عن أحمد : إلى أنّه يفيد القطع.
وذهب ابن حجر إلى أنّ الخبر المحتفّ بالقرائن أنواع : ـ