فصل في حكم التعوذ قبل القراءة
التعوذ في الصلاة مستحب (١) قبل القراءة عند الأكثرين.
وقال مالك (٢) ـ رضي الله تعالى عنه ـ لا يتعوذ في المكتوبة ، ويتعوذ في قيام شهر
__________________
ـ ينظر : البحر المحيط للزركشي : ١ / ١٧٦ ، والبرهان لإمام الحرمين : ١ / ٣٠٨ ، وسلاسل الذهب للزركشي : ١١٤ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١ / ٩١ ، والتمهيد للإسنوي : ٥٨ ، ونهاية السول له : ١ / ٧٣ ، وزوائد الأصول له : ٢٣٢ ، ومنهاج العقول للبدخشي : ١ / ٥٤ ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري : ١٠ ، والتحصيل من المحصول للأرموي : ١ / ١٧٢ ، والمستصفى للغزالي : ١ / ٢٧ ، وحاشية البناني : ١ / ٨٨ ، والإبهاج لا بن السبكي : ١ / ٥١ ، والآيات البينات لا بن قاسم العبادي : ١ / ١٣٥ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : ١ / ١١١ ، والمعتمد لأبي الحسين : ١ / ٤. والتحرير لا بن الهمام : ٢١٧ ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٢ / ١٨٥ ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ١ / ٢٢٥ ، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ٢ / ١٢٣ ، والموافقات للشاطبي : ١ / ١٠٩ ، وميزان الأصول للسمرقندي : ١ / ١٢٨ ، والكوكب المنير للفتوحي : ١٠٥.
(١) النوافل جمع نافلة ، والنفل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والمرغب فيه ألفاظ مترادفة عرفا ، معناها واحد ؛ هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم عند أكثر العلماء ، خلافا لبعضهم القائل بعدم ترادف المستحب والتطوع والسنة ؛ لأن الفعل المطلوب طلبا غير جازم إن واظب عليه النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بأن لم يتركه إلا لعذر ، فهو السنة ، أولم يواظب عليه ، بأن تركه في بعض الأحيان لغير عذر ، فهو المستحب ، أولم يفعله ، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ، أما المندوب والنفل والمرغب فيه فهي مرادفة لكل من الثلاثة المتباينة ؛ لصحة حمل كل واحد منها عليها ، فيقال مثلا : التطوع مندوب ، والمستحب مرغب فيه وهكذا ، وهذا الخلاف لفظي ، أي : أنه يؤل إلى اللفظ والتسمية ؛ إذ هو يتلخص في أنه كما سمي كل قسم من الأقسام الثلاثة باسم من الأسماء الثلاثة كما سبق ، هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض : لا يصح أن يطلق اسم من هذه على مدلول كل ، لعدم وجود المناسبة بينه وبين الاسم ؛ لأن السنة الطريقة والعادة ، والمستحب المحبوب ، والتطوع الزيادة. وقال الأكثر : يصح أن يطلق اسم كل على مدلول الآخرين ؛ لوجود المناسبة ؛ لأنه يصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ، ومحبوب للشارع حيث طلبه ، وزائد على الواجب.
ينظر البحر المحيط للزركشي : ١ / ٢٨٤ ، والبرهام لإمام الحرمين : ١ / ٣١٠ ، وسلاسل الذهب للزركشي : ١١١ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١ / ١١١ ، ونهاية السول للإسنوي : ١ / ٧٧ ، وزوائد الأصول له ١٦٨ ، ومنهاج العقول للبدخشي : ١ / ٦٢ ، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري : ١٠ ، والتحصيل من المحصول للأرموي : ١ / ١٧٤ ، والمستصفى للغزالي : ١ / ٧٥ ، وحاشية البناني : ١ / ٨٠ ، والإبهاج لا بن السبكي ١ / ٥٦ ، والآيات البينات لا بن قاسم العبادي : ١ / ١٣٥ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : ١ / ١١٢ ، والمعتمد لأبي الحسين : ١ / ٤ ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٢ / ٢٢٢ ، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ١ / ٢٢٥ ، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفازاني : ٢ / ١٢٣ ، والموافقات للشاطبي : ١٠٩ ، وميزان الأصول للسمرقندي : ١ / ١٣٥ ، والكوكب المنير للفتوحي : ١٢٥.
(٢) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ، أبو عبد الله المدني ، أحد أعلام الإسلام ، وإمام دار الهجرة ، عن نافع ، والمقبري ، ونعيم بن عبد الله ، وابن المنكدر ، ـ