الصلاة لاستدفاع العذاب.
وفيما عداها : مدّتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في الكسوفين على الأقوى ، ولا مدة العمر ؛ لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا ، والبراءة بعده ، بناء على عدم ما يدلّ على كونها من الأسباب تجب صلاتها مطلقا كالزلزلة ، سوى الإطلاقات كالصحيح : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تخف أن تذهب وقت فريضة » (١).
ويجب تقييدها بما يدل على التوقيت فيها ، كالصحيح : « كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن » (٢).
فإنّ « حتى » هنا إما لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى كل منهما يثبت التوقيت ، نصّا على الأوّل وفحوى على الثاني.
ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالبا كما مضى يعيّن المصير إلى عدم كونها موقّتة ؛ لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه ، وهو باطل إجماعا واعتبارا ، إلاّ أنّ يخصّ فائدته بالابتداء فتجب فورا ، وهو قوي كما مضى.
وممّا ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين ، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا ؛ لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول ، وظهورها كذلك على الثاني.
فما يقال فيهما ـ من أنّ الظاهر أنّ الأدلة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة ـ فيه ما فيه ، سيّما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب.
__________________
(١) تقدّم مصدره في ص ٦.
(٢) تقدّم مصدره في ص ٦.