دأب العلماء حتى المتأمل التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات ، وبطلانها بالإخلال بها مطلقا.
وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى ؛ لما مضى من الأدلة حتى القاعدة ، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته مطلقا ، وكذا على غيره لكن في الجملة.
مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة : في رجل صلّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنه صلّى خمسا أو ستا فليعد » (١).
خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (٢) ، واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (٣) ؛ للصحيحين (٤) ؛ ولأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة.
وفيهما نظر ؛ لضعف الثاني بأن تحقّق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة.
والخبرين : بأنّ الظاهر أنّ المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد : التشهد ؛ لشيوع مثل هذا الإطلاق ، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الإتيان به. ولو سلّم ففي مكافاتهما لما مرّ من الأدلة مناقشة واضحة ، سيّما بعد احتمالهما الحمل على التقية كما صرّح به جماعة (٥) حاكين القول بمضمونهما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١٣٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، التحرير ١ : ٤٩ ، المختلف : ١٣٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤ ، ٦.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٥١ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١١٧.