لصاحبي المدارك والذخيرة (١) ؛ للجمع بين الأخبار.
لفقد التكافؤ ، مع عدم وضوح الشاهد عليه ، وقوة احتمال كونه إحداث قول غير جائز.
وحيث ثبت الإعادة بالاستدبار ثبت بغيره ؛ لعدم قائل بالفرق ، مضافا إلى عموم أدلة كونه من القواطع.
( وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ) وهو الإتيان به بعد فواته ( ومنه ما يقتصر معه على التدارك ) خاصة ( ومنه ما يتدارك مع سجود السهو ) بعد التسليم.
( فالأول كمن نسي القراءة ) كلا أو بعضا حتى ركع ، بلا خلاف أجده إلاّ من ابن حمزة القائل بركنيتها (٢). وهو شاذّ كالصحيح الدالّ عليه (٣) ؛ ولعلّه لذا نفى الخلاف عن خلافه هنا جماعة (٤) ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما تقدّم نقله عن الشيخ رحمهالله في بحث القراءة مع تزييف هذا القول (٥). ونقول هنا : إن المعتبرة على ردّه زيادة على ما مرّ مستفيضة (٦) ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها ، معتضدة بالأصل وعمل الأصحاب.
( أو الجهر أو الإخفات ) في مواضعهما مطلقا ؛ لإطلاق الصحيحين الماضيين في بحثهما بأنه لا شيء عليه إن أخلّ بهما ساهيا ، من دون تقييد له بالتذكر لهما في الركوع كما قيد به في القراءة على ما عرفته وستعرفه.
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٢٨ ، الذخيرة : ٣٦٠.
(٢) نقله عنه الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٩٧ ، ولكنه قال في الوسيلة : ٩٣ بعدم ركنيتها.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٤.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٣١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٨.
(٥) انظر الخلاف ١ : ٣٣٥ ، ٤٠٩.
(٦) الوسائل ٦ : ٩٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩.