( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ) حتى رفع الرأس ( أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ) بلا خلاف أجده إلاّ من الشيخ رحمهالله في الطمأنينتين فقال بركنيتهما مدّعيا عليها الإجماع (١). وهو شاذ ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة (٢) معربين عن دعوى الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى الخبر : عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » (٣) ونحوه آخر سيذكر.
وهما دالاّن على الحكم في الذكر ، ففي طمأنينته أولى ، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة الأخرى ، وكذا الرفع أيضا.
وضعف السند مجبور بالعمل ؛ مضافا إلى التأيّد بالصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، الركوع ، والسجود » (٤).
( والذكر في السجود ، أو السجود على ) أحد ( الأعضاء السبعة ) ما عدا الجبهة ، فإنّ نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن المبطل ، وفي الواحدة يقتضي فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.
وإنما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه ، بناء على أنّ السجود لا يتحقق بدون وضعها وإن وضعت باقي الأعضاء ، وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سيتعرض لها في القسم الثالث.
( أو الطمأنينة فيه ) أي في السجود ( أو ) إكمال ( رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد ) بلا خلاف في شيء من ذلك.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٤٨.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٣٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٨.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٢ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.