للخبر : عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » (١).
والتقريب ما مرّ حتى في التأيّد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.
( الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو ) أخذ ( في السورة ) أو تممها ولم يركع ( قرأ الحمد وأعادها ) أي تلك السورة ( أو غيرها ) من السور وجوبا إن قلنا بوجوبها ، وإلاّ فاستحبابا ؛ بلا خلاف يظهر ، بل بالإجماع صرّح بعض من تأخر (٢).
وللخبرين أحدهما الموثق : عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » (٣).
وإنما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة ، الواجب اتفاقا فتوى ورواية.
( ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) منتصبا مطلقا ، وقيل : إن نسيه حال القيام ، وإلاّ فمنحنيا إلى حدّ الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه (٤) ، وفيه نظر ( فركع ) بلا خلاف ، بل بالإجماع صرّح جمع (٥) ؛ لإطلاق الأمر وبقاء المحل ؛ مضافا إلى فحوى ما دلّ عليه في صورة الشك.
وفي الصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٠ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.
(٢) المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٣١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٤٠ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.
والخبر الثاني : الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ١.
(٤) قال به صاحب المدارك ٤ : ٢٣٤.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٣٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٨.