فاقض الذي فاتك » (١) وحمل على صورة التذكر قبل فوات المحل بقرينة الإجماع على عدم قضاء الأركان بعده مطلقا.
( وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) ذلك ( قبل ركوعه قعد فتداركه ) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، بل بالإجماع فيهما صرّح جماعة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (٣).
ومنها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : « إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » (٤).
وأما نسيان السجدتين فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع (٥) ، بل عليه عامة من تأخر كما صرّح به بعض (٦) ؛ لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة ؛ مضافا إلى أصالة بقاء الصحة المؤيدة ـ زيادة على الشهرة العظيمة ـ بالصحيحة السابقة المتضمنة لأنه لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٥٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٣٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
(٥) لم نعثر عليه ، وقد نسب إلى الشهرة في الروض : ٣٤٤ ، والحدائق ٩ : ١٣٦.
(٦) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧١.