وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما عن المنتهى والتحرير (١).
( ولا ) يجب ( قضاء ) صلاة الكسوفين ( مع الفوات ) بشرطين أشار إليهما ( و ) هما ( عدم العلم ) بالسبب ( واحتراق بعض القرص ) على الأظهر الأشهر في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ممّن تأخر (٢) ، وعن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه إلاّ من المفيد (٣) ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع ، وحكي التصريح به عن القاضي (٤).
للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » (٥).
وفيه : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟
قال : « إذا كان القرصان احترقا [ كلّهما قضيت ] وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » (٦) ونحوه الخبر (٧).
وقريب منهما الموثق ، عن مولانا الباقر عليهالسلام قال : « انكسفت
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٥٢ ، التحرير ١ : ٤٧.
(٢) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٣١.
(٣) التذكرة ١ : ١٦٤.
(٤) المهذّب ١ : ١٢٤.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : كلاهما قضيتا ، وما أثبتناه من المصادر.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٤.