المحل.
ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتدّ بما أتى به قبله ؛ لوقوعه في غير محلّه ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته ، لعدم كونه ركنا.
واعلم : أنّه لم يتعرض الماتن لحكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع مع الذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ؛ لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلّهما ، كذا قيل (١) ، وفيه نظر. نعم ، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار حسن.
وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب ، وبه صرّح في الذكرى (٢).
ولو لم يذكر إلاّ بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده ؛ لعدم الفرق بينه وبين التشهد الأول الذي حكمه ذلك ـ كما يأتي ـ عند الجماعة فيما أجده ، وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيد في الذكرى (٣).
ولإطلاق الصحيح بل ظاهره كما قيل (٤) : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته ، فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه » (٥).
ويعضده إطلاق غيره من الأخبار ، منها الصحيح على الظاهر : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي ذلك
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٣٧.
(٢) الذكرى : ٢٢١.
(٣) الذكرى : ٢٢١ ، المدارك ٤ : ٢٣٧ ، والحدائق ٩ : ١٤١.
(٤) الحدائق ٩ : ١٤١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٧ ح ٢.