بعينه » ، قلت : أيعيد الصلاة؟ قال : « لا » (١) ونحوه آخر (٢).
وإطلاقها كالصحيح يقتضي عدم الفرق بين ما لو تخلّل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا ، وبه صرّح جماعة (٣).
خلافا للحلّي في الأول فيعيد الصلاة ؛ لأنه أحدث فيها ، لوقوع التسليم في غير محلّه (٤).
وهو حسن على أصله من استحباب التسليم وانحصار المخرج عن الصلاة في التشهد ولم يقع ، فيكون قد أحدث قبل خروجه منها ، فتبطل صلاته.
ولا يتوجه ذلك على المختار فيه من وجوبه ؛ لوقوعه مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة ؛ مضافا إلى إطلاق ما مرّ من الأخبار ، ولذا قال بالمختار هنا من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه (٥) كما عليه الحلّي (٦) ، فتأمل.
وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الأقوى ، وفاقا للذكرى (٧) ، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها ؛ لإطلاق الخبرين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ١.
(٢) الظاهر هو رواية الحلبي المنقولة في الذكرى : ٢٢٠ ، ولم نعثر عليها في المجامع الحديثيّة ومتنها : « إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلّم أو بعد ما تسلّم أو تكلّمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه ».
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٨٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٤.
(٤) السرائر ١ : ٢٥٩.
(٥) كصاحب المدارك ٣ : ٤٣٠ ، ٤ : ٢٣٨ ، والمحقق السبزواري في الذّخيرة : ٢٨٩ ، ٣٧٤.
(٦) السرائر ١ : ٢٤١.
(٧) الذكرى : ٢٢٢.