وأقرب الأجوبة عنها الحمل على التقية كما صرّح به جماعة (١) ، وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة ؛ مع أنّ ما ذكرنا مجمع على جوازه ، فيجب أن يكون العمل عليه ، تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.
وبالجملة : فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
واعلم : أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بالإعادة بالشك في الصورة الأولى والثانية بين تعلقه بالنقيصة أو الزيادة ، وبها صرّح بعض الروايات في المغرب : « إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » (٢).
خلاف للمقنع (٣) فيها إذا تعلق بالزيادة فيضيف ركعة أخرى. وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى (٤) ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما هو الظاهر.
والشك المبطل للكسوف إنما هو إذا تعلّق بعدد ركعاتها. أما إذا تعلّق بالركوعات فإنه يجب البناء على الأقل ؛ لأصالة عدم فعله ، مع وقوع الشك في محلّه ، إلاّ أن يستلزم الشك في الركعات ، كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى ، أو في السادس ففي الثانية فتبطل ؛ لتعلقه بعدد الثنائية.
واحترزنا بالفريضة عن النافلة ، لأن الشك فيها لا يبطلها ، كما ستأتي إليه الإشارة.
( ولو شك في فعل ) من أفعالها ( فإن كان في موضعه ) كما لو شك في
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق ٩ : ١٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٩.
(٣) المقنع : ٣٠.
(٤) الذكرى : ٢٢٥.