( و ) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن ( الأشبه ) في عنوان المسألة ، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد الشك فيه ( البطلان ) مطلقا ( ولو لم يرفع رأسه ) منه وكان من الركعتين الأخيرتين.
ويفهم من العبارة عدم البطلان في غير الركن مطلقا ، سجدة كان أم غيرها ، وهو الأشهر الأقوى.
خلافا للعماني والحلبي والمرتضى (١) رحمهمالله فيها فأبطلوا الصلاة بزيادتها. وهو حسن لو لا المعتبرة المصرّحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص كالصحيح : عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (٢) ونحوه الموثق (٣).
( ولو كان ) شكه في شيء من الأفعال ( بعد انتقاله ) عن موضعه ودخوله في غيره ( مضى في صلاته ، ركنا كان ) المشكوك فيه ( أو غيره ) إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين ، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى كما مضى.
للصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » ، قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي » ، ثمَّ قال : « إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت
__________________
(١) نقله عن العماني في المختلف : ١٣١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.