ولكن الأول أولى إن لم يكن منه ظاهرا كما ذكرنا.
ثمَّ إنّ إطلاق « غيره » يعمّ جميع أفعال الصلاة بل وأجزائها ، فلو شك في السجود وهو يتشهد ، أو فيه وقد قام فلا يلتفت ، وفاقا للأكثر.
خلافا للنهاية فيهما ، فيرجع ما لم يركع (١). وهو بعيد جدا ، بل ادّعى الإجماع على خلافه في السرائر صريحا (٢) ، وحكاه عنه في سائر كتبه كالجمل والعقود والاقتصاد والمبسوط (٣). ويردّه مع ذلك الصحيح المتقدم : « إن شك في السجود بعد ما قام فليمض ».
وللذكرى ، فأوجب الرجوع في الأول (٤) ؛ لعموم مفهوم هذا الصحيح ، ومنطوق الموثق بعده.
وفيه : أنّ المتبادر منهما وقوع الشك في السجود الذي لا تشهّد بعده كما يقتضيه عطف الشك على النهوض في الثاني بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة ، ويلزمه عدم تخلل التشهد ، كذا قيل (٥) ، وفيه نظر.
والأولى إسناد ظهور عدم تخلل التشهد إلى تبادره من النهوض من السجود ؛ إذ مع تخلله لا يقال ذلك ، بل يقال : من التشهد ، فتأمل.
ولو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت ، وفاقا للحلّي والمفيد فيما حكاه عنه والماتن في ظاهر المعتبر (٦) ، وهو خيرة كثير من أفاضل المتأخرين (٧) ؛
__________________
(١) النهاية : ٩٢.
(٢) السرائر ١ : ٢٥٣.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٦ ، المبسوط ١ : ١٢٢.
(٤) الذكرى : ٢٢٤.
(٥) قال به صاحب الحدائق ٩ : ١٨٤.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٢٤٨ ، المعتبر ٢ : ٣٩٠.
(٧) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٥ ، وكفاية الأحكام : ٢٦ ، والعلاّمة المجلسي في البحار ٨٥ : ١٥٨.