صار كأنه زاد ركعة في آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.
بلا خلاف هنا أجده ، بل بالإجماع صرّح جماعة (١) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها ـ زيادة على ما ستأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : « إن كنت لم تدر كم صلّيت ولم يقع ووهمك على شيء فأعد الصلاة » (٢).
والمراد بالوهم فيه وغيره الظن لا المعنى المعروف.
ويستفاد من إطلاق مفهومه بل عمومه ـ كما قرّر في محلّه ـ جواز العمل بالظن في الأعداد مطلقا ، بل الأفعال أيضا ؛ للفحوى.
ونحوه النبوي العامي : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » (٣).
وعليه أكثر علمائنا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٤) ؛ بل قيل : إنّه إجماع (٥) ؛ وهو دليل آخر ، مضافا إلى ما مرّ ، وأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا ، لليسر ودفعا للحرج والعسر.
وفيه نظر ؛ إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.
وفي الإجماع وهن ؛ لظهور عبارة الناقل في أنّ منشأ نقله هو عدم
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٤٥ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، والذكرى : ٢٢٢ والبحار ٨٥ : ٢١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٩ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٣) انظر بدائع الصنائع ١ : ١٦٥ ، وسنن النسائي ٣ : ٢٨.
(٤) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٢٠٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٢٨.