( الاثنين والثلاث والأربع ).
( ففي ) القسم ( الأول ) من هذه الصور ( يبني على الأكثر ويتم ) الصلاة ( ثمَّ ) بعد الإتمام ( يحتاط بركعتين ) حال كونه فيهما ( جالسا ، أو بركعة قائما ).
أما وجوب البناء على الأكثر هنا ـ بل في جميع الصور ـ فهو مذهب الأكثر ، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار والخلاف وظاهر السرائر وغيره (١) ، وعن أمالي الصدوق أنه جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الموثقة العامة لجميع الصور كالإجماعات المنقولة ، وفيها : « أجمع لك السهو في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنك قد نقصت » (٣).
وقصور السند مجبور بالعمل والموافقة للصحاح المستفيضة وغيرها في باقي الصور ، وخصوص الصحيح في هذه الصورة ، وفيه : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم » (٤).
والإنصاف عدم وضوح دلالته بحيث يصلح للحجية وإن أمكن تصحيحها بنوع ممّا ذكرته في الشرح مشروحا ، لكنه غير خال عن شوب المناقشة ،
__________________
(١) الانتصار : ٤٨ ، الخلاف ١ : ٤٤٥ ، السرائر ١ : ٢٥٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦.
ومجمع الفائدة ٣ : ١٧٧ ، وروض الجنان : ٣٥١.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ١.