اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم حكم الشك على المتيقن من النص ، وليس إلاّ الشك الكثير الذي له حكم.
ثمَّ المراد بنفي الشك عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح ، على ما صرّح به جمع (١) ، من غير خلاف فيه بينهم يعرف ، وبه صرّح بعض (٢).
ولعلّه لتبادر ذلك من النصوص ، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب ، كالصحيح الوارد فيمن لم يدر كم صلّى أنه لا يعيد (٣) ، والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود أنه لا يعود إليهما ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا (٤) ، ولا قائل بالفرق.
وظاهر النصوص بل الفتاوي أيضا كون ذلك حتما لا رخصة. وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا ، وكذا إن كان غيره على الأقوى كما بيّنته في الشرح مستوفى.
ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشك مطلقا فيبني مطلقا في غيره على فعله أيضا ، أم يقتصر على ذلك؟
وجهان ، أجودهما الأول ، وفاقا لجمع (٥) ؛ للإطلاق المؤيد بالتعليل الوارد
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٣٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٧١ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥ : ٢٧٨ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٢٩٥.
(٢) الحدائق ٩ : ٢٩٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٢ الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٥.
(٥) منهم : الشهيد في الذكرى : ٢٢٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٧٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧١.