غير كثير الشك كما أفتى به في الذكرى أوّلا ، وهو الأقوى وإن كان الأول محتملا.
( و ) كذا ( لا ) حكم للسهو ( على من سها في سهو ) بلا خلاف ؛ للصحيح : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » (١).
ولكن في العبارة إجمال ؛ لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين معناه المعروف خاصة ، أو الشك كذلك ، أو الأول في الأول والثاني في الثاني ، أو بالعكس.
وعلى التقادير يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف ، وحذفه من الموجب بالفتح ، فالصور ثمان.
وظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادتها من النص أجمع (٢). وهو مشكل ؛ لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها ، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل.
هذا ، مع ظهور سياق النص والعبارة ـ كغيرها ـ في كون المراد من السهو في المقامين هو المعنى الثاني ، وربما يظهر من الفاضل وغيره عدم الخلاف فيه ، وأن مورده إنما هو كون المراد من السهو الثاني هو الشك نفسه أو موجبة بالفتح.
قال في المنتهى : ومعنى قول الفقهاء : لا سهو في السهو ، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) كما في الذخيرة : ٣٦٩.