تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو ؛ ولأنه حرج فيسقط اعتباره ؛ ولأنه شرّع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.
وممّا ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين ، كما هو ظاهر كلام التنقيح المتقدم ، وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول ، لموافقة الثاني للأصل.
والمتبادر من عدم الالتفات إلى المشكوك فيه البناء على الأكثر إن لم يستلزم الفساد ، وإلاّ فعلى المصحّح ، كما مرّ في كثير الشك ، وبه صرّح جمع (١) ؛ لمقتضى التعليلات المتقدمة.
خلافا لنادر من متأخري المتأخرين (٢) ، فاحتمل البناء على الأقل ، وهو ضعيف.
واعلم : أن قوله عليهالسلام في الصحيحة : « ولا على الإعادة إعادة » فسرّ بتفسيرين أظهر هما أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثمَّ حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه ، ويعضده الصحيح : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » (٣).
والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرّح به في الحيض. لكن في حصوله بهما عرفا تأمل وبعد ، إلاّ أن يدفع بملاحظة الصحيحة والرضوي الوارد في الشك في الأوليين أنه يعيد مطلقا ، ويبني على المظنون لو شك ثانيا ، وقد مرّ فتوى والد الصدوق به (٤). لكنه كما عرفت شاذّ ، فالمصير إليه مشكل. وكذا إلى
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤١ ، والروضة ١ : ٣٣٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٩.
(٢) مجمع الفائدة ٣ : ١٣٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢.
(٤) راجع ص ١٣٣.