اشتراكهما في السهو ، فإنّ الحكم فيه ذلك ، سواء اتّحد حكمهما أو اختلف.
وقد ذكرنا جملة من صورهما وجملة من الصور المتعلقة بشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر أو لا في الشرح مستوفى.
( ولو سها في النافلة ) فشك في عددها ( تخيّر في البناء ) على الأقل أو الأكثر ، إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا (١).
والأمر بالبناء على الأقل في المرسل (٢) محمول على الأفضل بلا خلاف فيه يظهر ، بل ظاهر جمع كونه مجمعا عليه (٣) ، وعلّل زيادة عليه بأنه المتيقن.
والأصل في البناء على الأكثر ـ بعد الإجماع الذي مرّ ـ نفي السهو فيها في الصحيح (٤) وغيره (٥).
وعمومه فيهما سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا ، أركانا كانت أو غيرها ، كان الشك قبل تجاوز محلّها أو بعده.
خلافا للروض والمدارك (٦) ، فخصّاه بالأعداد ، ولا وجه له بعد عموم اللفظ ، مع إمكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى ، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا.
وإن عمّمنا السهو المنفي لمعناه المعروف ـ كما هو الأقوى على ما قدّمناه
__________________
(١) كالصدوق في الأمالي : ٥١٣ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٧٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٣٩٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ذيل الحديث ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ٢.
(٣) انظر التذكرة ١ : ١٣٨ ، والمدارك ٤ : ٢٧٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١.
(٥) المقنع : ٣٣ ، المستدرك ٦ : ٤١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٦) روض الجنان : ٣٥٥ ، المدارك ٤ : ٢٧٤.